كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣التولية والقيلولة
253
537 الثمن الذي تجوز به القيلولة:
اختلفوا أيضًا في التولية، والقيلولة، قال بعض: لا تجوز التولية والقيلولة إلا بمثل الثمن الذي اشتري به أولا، ولا تجوز بأقل من ذلك، ولا بأكثر ولا بخلافه، ولا يحتاجان أيضًا إلى ذكر الثمن، إذ عرفاه قبل ذلك، فهذا فيما يوجبه النظر يدل من قائله أن التولية والإقالة ليستا بيعًا من البيوع عنده.
(ج 513/ 3)
وقال بعض: تجوز التولية والإقالة بجميع ما يجوز به البيع بالثمن الأول وأقل منه أو أكثر بالوفاق وبالخلاف. (ج 513/ 3)
538 موت البائع أو المشتري
إن مات البائع، فجائز للمشتري أن يولي ذلك الشيء لورثته تولية، كما يجوز أن يوليه لغيرهم، وكذلك الإقالة. (ج 515/ 3)
وإن مات المشتري، فلا يجوز لورثته تولية ولا إقالة؛ لأن ذلك الشيء
إنما صار لهم من قبل الميراث لا من قبل البيع والتولية والإقالة والمبادلة بيع
من البيوع، وتجوز فيهما التولية والإقالة. (ج 515/ 3)
539 ما يجوز فيه التولية والقيلولة:
أما السلم والنقد وما أخذ في الدين والعطية للثواب والإجارة والصداق وما أشبه ذلك من وجوه غير البيع، فلا تجوز التولية فيهم، وكذلك القيلولة على هذا الحال عند هؤلاء. (ج 516/ 3، 517)
والتولية جائزة في النقد والنسيئة، إذا اشترى المشتري بالنسيئة، وولى
بالنقد. (ج 517/ 3)
وأما الإقالة فلا تجوز في بيع النسيئة بالنقد، ولا بالنسيئة لئلا يتذرعوا
إلى الربا. (ج 517/ 3)