كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

كتاب «الإيضاح»

بيع الخيار

540 حكمه:

اختلف العلماء في بيع الخيار، قال بعضهم: جائز. (ج 520/ 3)

والدليل لهم قوله: من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام؛ إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: «البائعان بالخيار ما لم يفترقا». وقال بعض: لا يجوز بيع الخيار؛ لأنه بيع وشرط، وقال آخرون: البيع جائز والشرط باطل، والأصل في اختلافهم هو الأصل في اختلافهم في بيع الشرط. (ج 521/ 3)

541 مدة الخيار

اختلف الذين أجازوا بيع الخيار في مدته، قال بعضهم: ثلاثة أيام ولا تجوز أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر، فهؤلاء قد اقتفوا ظاهر الحديث في المصراة لا غير. (ج 521/ 3)

ومنهم من يقول: أدناه ثلاثة أيام وأكثره إلا ما يفسد فيه ذلك الشيء، ومنهم من يقول: جائز على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرت. (ج 522/ 3)

542 تعيين المدة في الخيار

إن اشترط الخيار مطلقًا من غير تعيين المدة، فلا يجوز؛ لأنه غرر

فلا

مجهول.

يصح إذا

م من المدة، فلا يجـ

بيع ما باع هذا. (ج 524/ 3)

543 الخيار حق البائع والمشتري:

يجوز الخيار عند من أجازه للبائع والمشتري، ويجوز أن يشترطاه جميعًا، ويجوز أن يشترطه كل واحد منهما لنفسه، ولغيره من الناس ممن تجوز أفعاله.

(ج 525/ 3)