كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥بيع الخيار
255
544 خروج وقت الخيار
وإن خرج وقت الخيار، ولم يفعل شيئًا لم يدفع، ولم يرض، فإن البيع له لازم؛ لأن الصفقة على ذلك وقعت. (ج 526/ 3)
545 موت من اشترط الخيار
عُمان
إن مات الذي اشترط الخيار بائعًا كان أو مشتريًا، فورثته بمقامه؛ فيرثون ماله من الحقوق في الخيار كما يرثون ماله؛ لأن الخيار في هذا من صفة البيع.
(ج 526/ 3)
546 أثر الردة على الخيار
أما الردة؛ فإنها لا تبطل الخيار؛ لأن البيع جائز بين الموحدين والمشركين؛ إلا أن كان الذي اشترطا فيه الخيار عبدًا أو مما لا يجوز تمليكه للكافرين، فهو لمن لم يرتد منهما إن لم يسلم المرتد حتى مضى الأجل. (ج 528/ 3)
547 اشتراط الوكيل الخيار
الوكيل على البيع والشراء لا يشترط الخيار، وإن اشترطه، فالخيار للموكل؛ لأن الوكيل قد خالفه في ذلك حين زاد الخيار. (ج 528/ 3)
548 اشتراط المقارض الخيار
أما المقارض إن اشترى شيئًا بالخيار، فإليه الخيار دون صاحب المال؛
لأن صاحب المال حكم له في ذلك، وكذلك العبد المأذون له في التجارة إن اشترط الخيار، فهو إليه دون مولاه. (ج 528/ 3)
549 الخيار في بعض المشترى:
إن اشترى شيئًا فاشترط الخيار في بعضه، أو اشترى رجلان من رجل شيئًا فاشترط واحد منهما الخيار، أو اشترى رجل من رجلين، فاشترط الخيار