كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

256

كتاب «الإيضاح»

أحدهما دون صاحبه، فإن هذا كله، جائز، كما يجوز شراء

المشتري في سهم التسمية من الشيء. (ج 530/ 3)

550 نفقة الشيء المبيع في الخيار

جميع

عليه

نفقة الشيء الذي بيع بيع الخيار وكسوته ومداواته على البائع، وكذلك غرم

ما أفسد، وإدراك ما فسد على هذا الحال، فإذا صار الع

بجميع ذلك، لأن الشيء باق على ملك البائع ما لم يتم فيه البيع. (ج 531/ 3)

551 تلف المبيع في الخيار

لأنه

إن تلف ذلك الشيء فهو من مال الذي تلف في يده. (ج 531/ 3) وبعض العلماء جعلوه من مال البائع على كل حال، والمشتري فيه أمين، عندهم باق على ملك البائع ما لم يتم البيع بينهما. (ج 532/ 3)

552 تغير محل الخيار

إن أحدث فيه صاحب الخيار حدثًا من بيع أو هبة أو صداق أو إجارة أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي توجب إخراج الملك، فهو له لازم. (ج 533/ 3)

المشاركة في الربح

حكمها:

553 تعريفها وحكمها:

عند بعض العلماء: الشركة بيع من البيوع. (ج 535/ 3)

وعن بعض العلماء: أن الشركة لا تكون إلا فيما اشتري للتجارة دون ما اشتري للكسب ولا تكون إلا في الربح خاصة دون الوضيعة، وليس عليه من الوضيعة شيء، وهو بمنزلة المضارب عندهم، غير أن المضارب يعمل بيده.

(ج 537/ 3)