كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

بيع المرابحة

257

ومنهم من يقول: لا تجوز الشركة، ولعل هؤلاء إنما أبطلوها من جهة

الغرر؛ لأن الربح فيها مجهول معدوم. (ج 539/ 3)

554 القبول في المشاركة:

من جوزها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة. (ج 540/ 3)

555 نفقة الشيء المشارك فيه:

نفقة ذلك الشيء وكسوته وجميع مصالحه، وغرم ما أفسد وإدراك ما

أفسد فيه وزكاته فهذا كله على صاحبه الأول، وليس على الداخل منه شيء

يبيعه

(ج 541/ 3)

بيع المرابحة

556 ما يجوز فيه بيع المرابحة:

:

البيع بيعان بيع مرابحة وبيع مساومة فبيع مساومة يجوز في كل شيء، وبيع مرابحة لا يجوز إلا بعد البيع كالتولية والقيلولة والمبادلة والنقد والسلم وما رد بالشفعة. وأما الإجارة والصداق والهبة للثواب، فلا يجوز فيها المرابحة. وبيع المرابحة جائز في ماله وغير ماله ممن ولي أمره من اليتامى ويشتري أيضا لنفسه ولغيره ممن ولي أمره مرابحة.

بيع

(ج 543/ 3).

557 تعريف بيع المرابحة:

بيع المرابحة أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدنانير والدراهم من خلاف ما اشترى به أو وفاقه.

(ج 3/ 544)