كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

كتاب «الإيضاح»

558 رأس المال الذي يبنى عليه الربح:

اختلف العلماء فيما يعد من رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

مما لا يعد. (ج 544/ 3)

ي سوب من

قال بعض: لا يعد إلا الثمن الذي اشترى به السلعة فقط. (ج 544/ 3) وقال بعض: كل شيء أنفقه عن البيع من كراء أو غيره فهو

ثمنه. (ج 545/ 3)

559 بيع الشيء كله أو بعضه:

يجوز له أن يبيع الشيء كله أو بعضه مرابحة مثل التسمية منه فيما لا تمكن فيه القسمة، أو البعض بالكيل والوزن فيما يكال ويوزن على قدر ما نابه من الثمن، والأصل في ذلك: لا يبيع مرابحة إلا ما تبين ثمنه سواء كله أو

بعضه. (ج 546/ 3)

560 نقص الشيء عند البائع:

كذلك الحيوان إذا نتج عنده فتلف نتاجه من قبل الله، أو أتلفه بنفسه، فإنه يخبره، وإن لم يخبره بذلك فلا بأس. (ج 547/ 3)

561 الزيادة على الثمن في المرابحة:

من باع شيئًا مرابحة فزاد فيه على ما اشترى به من الثمن متعمدا أو غير متعمد؛ فإنه يخبر المشتري بذلك، ويكون فيه، بالخيار كالمعيب إن شاء رده، وإن شاء أمسكه بالثمن الذي باعه له به. (ج 549/ 3)

562 البيع مرابحة بأقل من الثمن:

أما إن غلط البائع على نفسه، فباع مرابحة بأقل مما اشترى به، ثم أتى ببينة على ذلك، فإنه لا يدرك على المشتري شيئًا؛ لأنه قد كذب بينته. (ج 550/ 3)