كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الطوافة
259
563 تقسيم الربح في شركة المرابحة:
إذا اشترى رجل نصف جمل بعشرة دنانير واشترى رجل آخر النصف
6
الآخر بخمسة دنانير، فأرادا أن يبيعاه، فإنه إن باعاه مساومة فالثمن بينهما
نصفان، وإن باعاه مرابحة ففيها اختلاف. (ج 551/ 3)
الطوافة
564 شروطها:
الطواف لا ينادي إلا بما أعطي له، ولا ينادي بما أعطي له من قبل ذلك اليوم أو في غير ذلك السوق إلا إن أخبر بذلك، لأن السعر في ذلك يختلف.
(ج 553/ 3)
وأما إن كان في يد الورثة وأمروا بالمناداة فلا ينادي بعطيتهم؛ لأنهم هم الذين وكلوه على البيع. وينادي بعطية الراهن في الرهن حين أراد أن يبيعه المرتهن أو المسلط (ج 553/ 3)
565 المناداة بالمال الحرام:
للطواف أن ينادي بما زاده من استراب ماله أو كان في يده مال حرام، وكذلك صاحب الشيء إن أراد أن يشتريه لمن ولي أمره فإنه ينادي بزيادته، لجواز شرائه له ذلك الشيء. (ج 554/ 3)
566 نقص ثمن الشيء الذي ينادي به:
إن أعطي للطواف شيء معلوم في الشيء الذي ينادي عليه ثم انكسر فإنه يخبر للذي أراد الشراء بذلك، ويقول له: قد أعطي فيه كذا وكذا ولم تصح تلك العطية. (ج 555/ 3)