كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
كتاب «الإيضاح»
567 أجرة الطواف:
إن اشترط عليه صاحب السلعة إن لم يبعها ألا يعطيه شيئًا؛ فإنه لا يدرك عليه شيئًا، إن لم يبعها كما اشترط عليه، ومنهم من يقول: عليه قدر عناه ولو اشترط عليه (ج 557/ 3)
وإن نادى عليها الطواف قاعدًا ولم ينتقل من مكانه ولم يتعن شيئًا فليس
له شيء، ومنهم من يقول: يأخذ أجرته (ج 557/ 3)
568 أجرة من جلب للطواف:
من يجلب المسافرين إلى الطواف أن يبيع لهم، ويشتري، فأعطاه الطواف شيئًا فلا بأس أن يأخذه منه، ولو اشترطه عليه فلا بأس. (ج 558/ 3)
569 ما ينفقه الطواف:
من يقصد إليه الرفاق، فأطعمهم من ماله حتى يقضوا حوائجهم ليبيع لهم
ويشتري،
فأخذ
منهم
شيئًا معلومًا، فإنه إن اتفق مع أصحاب السلع على ذلك
فجائز. وإن لم ينفق معهم فلا يجوز. (ج 559/ 3)
570 ضمان ما يذوقه المشتري
من أراد أن يشتري شيئًا مثل: الزيت أو الطعام أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يذوقه، فإنه إن عزم على الشراء، فلا بأس أن يذوقه إن أذن له صاحبه، وإن لم يعزم على الشراء، فلا يفعل ذلك. (ج 560/ 3)