كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

26

كتاب «الإيضاح»

مسح

الأذنين:

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سُنَّة؟ وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سُنَّة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس، فيكون حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ (ج 89/ 1)

23 غسل الرجلين:

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: فرضهما الغسل، وقال قوم فرضهما المسح، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ) بالخفض عطفا على الممسوح (ج 91/ 1، 92)

واختلفوا في الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى)، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية. (ج 93/ 1)

24 ترتيب الأعضاء:

اختلفوا في وجوب الترتيب قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكره الله في التلاوة، وذهب أصحابنا رحمهم الله إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السُّنَّة، وسبب هذا الاختلاف شيئان اثنان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة