كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الإجارات

263

577 الأجرة على قسمة الأرضين

أما الأجرة على قسمة الأرضين والحساب بين قوم، فلعل ذلك عند من كرهه بمنزلة التعليم، وفي الأثر: ومن غيره قال: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من التعليم، ولا يأخذ الأجرة على التعليم. (ج 578/ 3)

578 الأجرة على الرقية

أما الأجرة على الرقية فإنما كرهه لئلا يأخذ الأجر على ما في كتاب الله وأسمائه، وفي الأثر: ويكره أن يأخذ الراقي جعلا إذا كان يرقي من كتاب الله

تعالى وأسمائه. (ج 579/ 3)

579 أجرة الحجام

عند بعض أنه لا بأس بكراء الحجام، لما روي عنه: أنه احتجم

وأعطى الحجام أجرته. (ج 579/ 3)

580 كراء بيوت مكة:

أما كراء بيوت مكة فهو من السحت عند بعضهم، وفي الأثر: وإن أخذ شيئًا من أجرة بيوت مكة على أنه أجر الخشب والبناء الذي هو له فأرجو ألا يلزمه رده، وكرهه أيضًا من كرهه وفي الحديث: «مكة مباحة لا تؤاجر بيوتها ولا تباع رباعها». (580/ 3)

581 كراء الأرضين والمياه:

أما كراء الأرضين والمياه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: قال بعض: لا تجوز المزارعة إلا بجزء مما يخرج منها، وقال آخرون: لا تجوز إلا بأجر من ذهب أو فضة وقال آخرون: لا تجوز. (ج 580/ 3)