كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤264
كتاب «الإيضاح»
582 أخذ الأجرة على الختان:
من هذا الباب أخذ الأجرة على الختانة والقبالة؛ لأن ذلك واجب، وقد رخص فيما يعطى للقابلة وللختان من غير شرط. (ج 584/ 3)
583 أجرة الباكية:
الباكية إن أعطى لها شيئًا من غير شرط فلا بأس، لأن البكاء مباح، وقد
بکي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم. (ج 584/ 3)
584 كراء المكيال والميزان
من هذا المعنى كراء المكيال والميزان فيما يوجبه النظر؛ لأنهم يقولون: في كرائهم من وجوه السحت إلا أن يعمل صاحبه بيده، فليأخذ الأجرة على عمله بيده، ومنهم من يقول بالرخصة في كرائهما. (ج 584/ 3)
585 الأجرة على السير
إن استأجر قوم رجلًا أن يبلغ لهم خبرًا في بلد معروفة، أو يدلهم على الطريق إلى بلد معروفة، فبعض جوز ذلك، وبعض لم يجوز حتى يحمله شيئًا من أموالهم كتابًا أو غيره، فيبلغه إلى ذلك البلد. (ج 585/ 3)
586 شروط جواز الإجارات:
أما الإجارات الجائزة؛ فمن شرط جوازها أن تكون الأجرة مما يجوز بيعه والمنفعة التي تكون مقابلة الأجرة من جنس ما لم ينه عنه الشرع، مثل إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة. (ج 585/ 3)
587 أن يكون الثمن والمنفعة معلومان
ذلك إما بغايتها؛ مثل: خياطة هذا الثوب وعمل الباب، وحصاد هذا
الزرع، وحرث هذه الأرض. (ج 586/ 3)