كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥الإجارات
265
وإما بضرب من الأجل إذا لم تكن لها غاية؛ مثل: خدمة الأجير، وسكن الدور والحوانيت وإما بالمكان إذا كان مشيّا؛ مثل: كراء الدواب
والسفن. (ج 586/ 3)
588 أن يكون الأجل محددًا:
عُمان
ومن شرط الأجل إذا ضرباه في الإجارات التي لم تكن لها غاية، أن يكون محدودًا؛ مثل: اليوم واليومين والثلاثة الأيام، وما أشبه ذلك من الأيام والشهر والشهرين والثلاثة الأشهر، أو ما شابه ذلك من الشهور والسنة والسنتين والثلاثة سنين وما أشبه ذلك من السنين. (ج 586/ 3)
589 إجارة المشاع:
إجارة المشاع غير جائزة فيما يوجبه النظر لتعذر الانتفاع به مع الإشاعة مثل: إن استأجره نصف هذه الدار أو هذه الدابة وقد اشتركها مع آخر أن يحمل عليها شيئًا معلومًا إلى بلد معلوم. (ج 589/ 3، 590)
590 الإجارة على الزرع
رع:
إن اتفق رجلان على أن يكون البذر والدابة من عند أحدهما، ويحرث الآخر بيده، ويكون الزرع بينهما أنصافا أو ثلاثا، فإن هذا فاسد، وللذي حرث أجر عناه والزرع لصاحب البذر، وجوز بعض هذه الإجارات، ويكون ذلك على اتفاقهما. (ج 591/ 3)
591 الإجارة على رعاية الدواب:
إن اتفقا على مشاركة الغنم والدواب على أن يعطي أحدهما الثمن، ويقوم الآخر بها كذا وكذا، سنة فتكون بينهما نصفين، والأصوب إذا أردوا المشاركة في هذا في الدواب وفي الأرض أن يبيع له نصف هذه الغنم بكذا