كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

كتاب «الإيضاح»

وكذا من الثمن، ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر كذا وكذا سنة بذلك الثمن

وإن كان يسيرًا. (ج 592/ 3)

592 أنواع الإجارات

الإجارات أيضا على وجهين: إجارة منافع في أعيان محسوسة، وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع، فالتي في العين من شرطها الرؤية؛ مثل: أن يستأجره أن يرعى له هذا الغنم أو يحصد هذا الزرع أو يحرث هذه الأرض، والتي في الذمة من شروطها الصفة كالحال في البيع؛ مثل: أن يستأجره أن يحرث له، أو يحصد له. (ج 595/ 3)

593 إذا تعدد الأجراء:

إن كان الأجراء أكثر من واحد فتفاضلوا في العمل، فإنه إذا كانت الأجرة في مقصود أو موصوف، ولو كان في الذمة فإنهم يتفاضلون في الأجرة كما تفاضلوا في العمل. (ج 598/ 3)

وإن كانت الإجارة غير مقصودة فتفاضلوا في العمل، فإن بعضهم

الكراء بينهما أنصافًا. (ج 599/ 3)

وقال بعض: إن الكراء بينهما على قدر عملهما. (ج 599/ 3)

وهذا يصح

أيضًا فيما تبين فيه تفاضل الأعمال. (ج 599/ 3)

قال:

وأما ما لا يتبين فيه التفاضل في الأعمال، فالكراء بينهما نصفان

(ج 599/ 3)

594 أحكام الإجارات:

اختلفوا في عقد الإجارات: هل هو عقد لازم مثل البيع والعقود اللازمة، أو عقد جائز وليس بلازم؟ فمتى أراد أحدهما

رجع. (ج 603/ 3)