كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧الإجارات
267
595 تصرف المالك في العين المستأجرة
إذا أكرى رجل لرجل دابة أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز لصاحبها فيها بيع ولا هبة ولا صداق ولا رهن ولا قسمة حتى ينقضي أجل الكراء، لأن هذا بمنزلة البيع ومنهم من يقول: يجوز البيع والهبة والصداق، بشرط تمام مدة الكراء بينهما، وأما الرهن فلا يجوز حتى تنقضي المدة، لأن الرهن من شرط صحته القبض. (ج 603/ 3، 604)
596 تصرف الأجير في الأجرة
عمله،
إن نقده رب العمل أجرته، فلا يجوز له التصرف فيها حتى يتم ومنهم من يقول: يجوز له التصرف فيها بعد قبضه إياها ويكون العمل حقا واجبًا، عليه الوفاء به لصاحبه. (ج 604/ 3، 605)
597 إعادة تأجير الشيء المؤجر
إن أكرى رجل لرجل دارًا بعشرة دنانير في السنة، أو دابة لحمل متاع
6
معلوم إلى بلد معروف بعشرة دنانير وما أشبه هذا، ثم إن المكتري أكرى الدار أو الدابة لغيره بخمسة عشر دينارًا، فلا تحل له تلك الزيادة، وهذا بمنزلة ربح ما لم يضمن في البيوع، إلا إن زاد في الدار شيئًا من عنده من أداتها
ومصالحها. (ج 606/ 3)
598 زكاة الأجرة
إن استأجر رجل رجلًا بمائتي درهم فزكاتها على رب العمل، ما لم يدخل الأجير في العمل، فإذا دخل في العمل، فكلما عمل جزءا من العمل استحق جزءا من الأجرة، حتى يتم العمل، ولا يسقط رب العمل عند أداء الزكاة إلا ما استحقه الأجير بعمله. (ج 607/ 3)