كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨268
كتاب «الإيضاح»
599 تجارة الأجير بأجرته
إن اتجر الأجير بتلك الدنانير قبل دخوله في العمل، فربحها لرب العمل، وللأجير عناؤه. (ج 607/ 3)
وإن عمل بعد ذلك العمل، فله أجرته، والربح مردود لرب العمل، وإن اتجر بها بعد دخوله في العمل، فله من الربح بقدر ما يقابل عمله من الأجرة،
ولرب العمل ما بقي. (ج 608/ 3)
600 زيادة الشيء المؤجر
إن كان الكراء دابة أو شجرة، فما حدث في الدابة والشجرة من النسل والثمار بعد عقد الكراء وقبل دخول الأجير في العمل؛ فهو لرب العمل، وليس للأجير إلا رأس الشجرة أو رأس الدابة إذا عمل العمل. (ج 609/ 3)
وإن دخل العمل قبل أن تطيب ثمرة الشجرة وقبل ولادة الدابة، فله عناؤه
إذا تم له عمله بنظر أهل العدل. (ج 610/ 3)
601 حق الشفيع في الشيء المؤجر:
إن كان الكراء دارًا، أو فدانًا، فللشفيع أخذه بالشفعة، بعد تمام العمل بقيمة أهل العدل لأن الإجارة بيع من البيوع. (ج 610/ 3)
602 كيفية تقدير العمل والأجرة: إن استأجر رجل من رجل دابة ليحمل عليها كذا وكذا من الطعام، إلى بلد معروف، بكذا وكذا دينارًا، أو درهما، أو بكذا؛ فالشيء الذي وقعت عليه الإجارة، إنما يكال أو يوزن بمكيال أو ميزان البلد الذي هما فيه، وأما الأجرة، فإنما يدركها الأجير بميزان البلد الذي يسيرون إليه، أو بمكياله؛ لأنه لا تجب له إلا في ذلك الموضع، إلا إن اتفاق على ميزان، معروف، أو مكيال معروف، فليمضيا على اتفاقهما (ج 612/ 3)