كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩أحكام الطوارئ على الكراء
269
603 تحديد المكان الذي يصل إليه المستأجر
إذا استأجر رجل دابة لحمل متاع، معروف، إلى مدينة معروفة، فله عليه حمله حتى يدخل من باب المدينة، وقد ذكر في بعض الكتب: حتى يدخل داره في المدينة، وهذا فيما يوجبه النظر، إذا كانت داره في المدينة. (ج 613/ 3)
604 مؤونة الشيء المؤجر
إن استأجر رجل من رجل دابة ليحمل عليها شيئًا معلومًا، إلى بلد معروف، أو ليحرث عليها كذا وكذا يومًا؛ فمؤونتها وعلفها في ذلك كله على صاحبها. (ج 614/ 3)
605 زيادة المدة المتفق عليها والإجارة:
إن استأجر رجل رجلا ليرعى غنمه سنة معروفة بكراء معروف، ثم انقطع فيما بينهما، وليم يلتقيا إلا بعد سنين والغنم باقية في يد الراعي على رعيها؛ فله أجرته في السنة الأولى، وكراء مثله في السنين الزائدة، بنظر أهل العدل. (ج 615/ 3)
606 إحداث المؤجر ضررًا بالعين إذا أكرى رجل لرجل دارًا بكراء معلوم إلى أجل معلوم، فحدثت عليه مضرة؛ فلرب الدار نزعها على الذي أحدثها لأنها داره. (ج 617/ 3)
أحكام الطوارئ على الكراء
607 هلاك العين التي يعمل لها الأجير:
إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم، بهذا العبد، أو بهذه الدابة، أو بهذا الفدان، أو ما أشبه ذلك من الكراء، المعين ثم باع ذلك رب العمل، أو وهبه، أو أصدقه، أو هلك ذلك الشيء من قبل الله، قبل دخول الأجير في العمل، ثم عمل بعد ذلك الأجير العمل، فله كراء مثله إن علم بذلك. (ج 623/ 3)