كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

270

كتاب «الإيضاح»

608 أحكام الطوارئ في العمل:

إذا استأجر رجل رجلًا لحرث أرضه هذه، أو لحصاد زرعه هذا، أو ما أشبه ذلك من العمل المقصود إليه، بكراء معلوم، ثم باع تلك الأرض، أو ذلك الزرع ربه قبل دخول الأجير في العمل، أو وهبها، أو أصدقها، ثم رجعت إليه بوجه من وجوه الإملاك، قبل دخول الأجير في العمل، ثم عمله بعد ذلك، فله ذلك الكراء الذي استأجره عليه، إن لم يعلم بما فعل رب الأرض في أرضه؛ لأنه غره حين لم يخبره بما فعل من ذلك.

(ج 627/ 3، 628)

أحكام الطوارئ على الأجير

609 موت الأجير قبل إتمام العمل:

إذا استأجر رجل رجلًا لعمل معلوم بأجرة معلومة، ثم نقد له الأجرة، فمات الأجير قبل تمام العمل؛ فورثته بالخيار؛ إن شاؤوا أتموا ما بقي من عمل مورثهم، وليس عليهم الرد وإن شاؤوا ردوا على رب العمل بقدر ما بقي من العمل بحسابه. وإنما كان الورثة بالخيار؛ لأنهم في مقام مورثهم، وليسوا بأجراء للمستأجر، فيجبرون على العمل. (ج 5/ 4)

610 موت رب العمل:

إن مات رب العمل قبل تمامه فورثته أيضا بالخيار؛ إن شاؤوا تركوا الأجير لتمام عمله، وإن شاؤوا استردوا منه الأجر بقدر ما بقي من العمل بحسابه ومنهم من يقول: لا يدركون منه الرد، وذلك لأنهم في مقام مورثهم، والذي يكون منه العمل موجود، وهو الأجير. (ج 6/ 4)