كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب «الإيضاح»

615 موت أو مرض من تكون منه المنفعة:

إذا استأجر رجل من رجل عبده أو دابته فمرض العبد أو الدابة عند رب العمل شهرًا أو شهرين أو هربا، أو ماتا قبل تمام السنة، وقد نقد الأجرة، فليس لرب العمل استرداد شيء مما يقابل الشهر الذي مرض فيه العبد أو الدابة، أو هربا، أو ماتا قبل تمامه لأنه كمن اشتراهما، فمرضهما وموتهما وهروبهما محسوب عليه. (ج 11/ 4)

وأما إن منع صاحب العبد أو الدابة عبده أو دابته من عمل المستأجر شهرًا أو شهرين فعليه رد ما ينوبهما من الأجرة، إن كان نقده إياها، وإن لم

يكن نقد له شيئًا، فليس له إلا ما عمل عبده أو دابته. (ج 13/ 4، 14)

616 بناء الدار إن هدمت:

إن هدمت الدار قبل السنة، فله على رب الدار بنيان داره وإصلاحها، أو الرد لما ينوب الذي بقي من السنة بحسابه إن أبى على إصلاح داره؛ لأن رب الدار في هذا الموضع يمكن أن يصلح داره، ولذلك وجب عليه إصلاحها أو الرد لما فات من حساب السنة، إلا أن يتفقا أن يسكن الآن بقيمة سنته فلا بأس. (ج 16/ 4، 17)

617 عدم استعمال المؤجر العين المستأجرة: إن استأجر رجل من رجل دارًا له بكراء معلوم في شهر معلوم، فنقد الكراء، ثم إنه سافر عنها، أو غاب عنها بعد دخوله فيها حتى انسلخ ذلك، فهو محسوب عليه، ولا يدرك على رب الدار الرد فيما لم يسكن، لأن ذلك جاء من قبله. (ج 18/ 4)

618 رد العين المستأجرة بالعيب

إن كرى رجل لرجل دارًا أو دابة أو عبدًا، فنقده الكراء، ثم اطلع فيها على عيب، فله الخروج منها، واسترد الأجرة من ربها؛ لأن الإجارة كالبيوع