كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب «الإيضاح»

620 ضمان صاحب السفينة:

كذلك أيضًا: صاحب السفينة إذا أكراها القوم فغرقت في البحر؛ ليس عليه ضمان ما هلك منها، لأن الماء عدو، إلا أن يكون غرهم قبل ذلك،

فدلسهم بها، أو كان غير عالم بسياسة البحر، فهو حينئذ ضامن.

ا من

ومنهم من يقول: إن صاحب السفينة ليس عليه ضمان ما فوقها، ولزمه الضمان لما أصابها من أسفلها، من خرق أو كسر أو قطع؛ لأن

ذلك يكون من تضييعه. (ج 30/ 4)

621 اختلاف الصانع ورب المصنوع

إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة، مثل: إن قال الصانع: أمرتني أن أقطع هذا الثوب، سراويل، وقال له رب الثوب: بل أمرتك أن تقطعه قميصا، فالقول قول رب الثوب، وعلى الصانع البينة، لأنه مدعى عليه في شيئه، وقال آخرون: القول قول الصانع، وعلى رب الثوب البينة، لأنه حين أقر للصانع بالقطع صار مدعيًا، والقول الأول فيما يوجبه النظر أصح. (ج 42/ 4)

622 الاختلاف حول مدة استيفاء المنفعة: إن اختلف المكري والمكتري، والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي يقع فيه استيفاء المنفعة، فالقول قول الأجير والمكري، لأن المكتري والمستأجر قد صدقاهما في دعواهما، وادعيا عليهما زيادة على دعواهما.

(ج 46/ 4)

623 الاختلاف في مقدار الكراء:

إن اختلفا في مقدار الكراء، وفي نوعه، فالقول قول المستأجر والمكتري

مع يمينهما، لأنهما غارمان، والغارم القول قوله مع يمينه. (ج 46/ 4)