كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥الشركة
275
الشركة
624 أنواعها:
الشركة على ثلاثة أوجه: شركة مضاربة وشركة عنان، وشركة مفاوضة.
(ج 49/ 4)
625 حكم شركة المضاربة:
أما شركة مضاربة: فجائزة باتفاق، وجواز ذلك بالسُّنَّة، ولولا الاتفاق على جوازها لم تجز؛ لأنها أجرة غير معلومة وهي ضرب من الإجارة. (ج 49/ 4، 50)
626 صفتها:
صفتها: أن يعطي الرجل لرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه؛ ثلثا أو ربعًا أو نصفا أو ما أشبه ذلك، وإن ضارب على نصف المال، أو مائة من رأس المال فذلك جائز. (ج 50/ 4)
ربح
ربح
درهم
627 محلها:
أما محلها ففي الدنانير أو الدراهم بالوزن؛ لقوله ل له: «لا قراض إلا بعين». واختلفوا في المسكك من الذهب والفضة بالوزن، وأما بغير الوزن فلا، وكذلك الأمتعة والثياب وجميع الحبوب، فلا يجوز به لما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ج 51/ 4)
628 شروط المضاربة: (ما يجوز منها وما لا يجوز)
أ ـ اشتراط كل الربح:
إن اشترط المضارب الربح كله؛ فهو ضامن لجميع المال، وهذا دين إلا على قول من قال: لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضا، وهما