كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

كتاب «الإيضاح»

على الأمر الأول، حتى يقبضه منه ويرده كما أراد، فيكون ذلك إحسانًا

رب المال.

من

وإن اشترط الربح كله رب المال فهذه بضاعة لرب المال ولا ضمان على

المضارب. (ج 55/ 4)

ب ـ اشتراط الضمان على المضارب:

إن اشترط رب المال على المضارب الضمان؛ أعني: ضمان المال كله أو بعضه فالمضاربة فاسدة، ويكون قرضا على المضارب، والربح له بما ضمن، وقال بعضهم: إن تلف المال لزم المضارب الضمان بالشرط، وإن سلم فالربح بينهما على ما شرط؟ وقال بعض: المضاربة صحيحة والشرط باطل. (ج 56/ 4)

ج - اشتراط الجنس والمكان:

للمضارب أن يشترط على رب المال أن يتجر في أجناس معلومة، وفي ضرب من التجارة معلوم، وفي بلد، معلوم وبلدان معلومة، ولرب المال عليه مثل ذلك من الشروط، وليس له أن يتعدى شرطًا رسمه له، فإن تعدى كان

ضامنًا. (ج 56/ 4، 57)

د - اشتراط الزكاة على الربح

إن اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح؛ فذلك جائز؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم النسبة، كأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر، أو النصف إلا ربع العشر، فذلك جائز.

(ج 60/ 4)