كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧القراض
277
القراض
629 أحكام القراض الصحيح:
أما أحكام القراض الصحيح: ففعل صاحب المال في مال القراض جائز؛ لأنه ماله، ويأخذ منه بالبيع أو بالقيمة. وأما المقارض فلا يأخذ منه شيئًا إلا بالبيع من صاحب المال، أو من أقامه بمقامه كان الربح فى المال أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة الوكيل. (ج 62/ 4)
630 فعل المقارض في المال:
فعل المقارض جائز في جميع منافع ذلك المال؛ من البيع والشراء والمبادلة وما أشبه ذلك مما يصلح المال، وكذلك يجوز له أن يفعل جميع ما ذلك المال من الكراء والأجر، أو جميع مؤونته؛ فذلك كله من رؤوس الأموال، ويعطي الأجرة لمن يدله على البيع والشراء ويسامح فيها؛ لأنه ناظر لنفسه ولرب المال. (ج 63/ 4)
يعني
631 موت المقارض:
ورثة المقارض إن مات لا يجوز لهم التصرف في ذلك؛ لأنهم ليسوا بمقارضين لصاحب المال إلا أن يبيعوا ما يحتاج إلى البيع ويجمعوا المال، ويأخذوا سهم مورثهم من الربح إن كان ويوصلوا المال إلى صاحبه وما نابه من الربح، ويدرك صاحب المال عليهم ذلك؛ لأن عليهم ما لزم مورثهم قد
اتجر. (ج 63/ 4، 64)
632 موت صاحب المال:
إن مات صاحب المال على هذا الحال فإنه إن اتجر به أول مرة ثم اتجر به بعد موته؛ فله نصيب من الربح حين اتجر به أول مرة، وإن تلف فهو