كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨278
كتاب «الإيضاح»
ضامن إن علم بموته؛ لأنه حين مات انتقل الأمر إلى الورثة، واتجر في مالهم
بغير رأيهم. (ج 65/ 4)
633 نفقة المضارب وكسوته
اختلف العلماء أيضًا في نفقة المضارب وكسوته: هل يدركهما في مال التجارة؟ وقال بعضهم: لا نفقة له ولا كسوة في مال التجارة أصلا، شرطها أو لم يشترطها، وقال آخرون: إن كان المال كثيرًا يحتمل ذلك فليأكل ويلبس ويركب على قدر ما احتمل من ذلك في الوقت الذي اتجر به في غير منزله. (ج 66/ 4، 67)
634 بيع المقارض نقدا ونسيئة:
يجوز للمقارض أن يجعل مال التجارة في جميع ما يطمع فيه الربح مما يحل بيعه وشراؤه إلا البيع بالدين؛ فلا يبيع بالدين إلا بإذن صاحب المال، فإن باع فهو ضامن إن تلف المال، أو لم يتلف فهما على اتفاقهما؛ لأن الأصل في البيع النقد، وبعضهم جوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة؛ لأن الناس بيعهم وشراؤهم نقد أو نسيئة. (ج 70/ 4، 71)
635 على من يكون الدين في المضاربة:
ليس يلحق صاحب المال بعد رأس ماله شيء، إلا أن يقول للمضارب: خذ نسيئة، وما كان من دين علي فهو عليه، وإن قال أيضا: علي وعليك؛ فهو على ما شرطه، وإن قال له: خذ الدين إلى مالي؛ فإنه يلزمه ما أخذ. (ج 72/ 4)
636 حضور رب المال عند القسمة: لا يجوز للمضارب أن يأخذ حصته من الربح بغير حضور رب المال أو بغير إذنه، فإن فعل ثم اتجر لنفسه فربح ربحًا كثيرًا؛ فذلك كله بينهما على اتفاقها الأول، لأن قسمته لذلك بغير إذن رب المال أو حضوره لا تجوز.
(ج 74/ 4)