كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

شركة العنان

279

637 تحديد أجرة معلومة للمضارب:

إن دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة على ما رزقه الله في ذلك من شيء،

درهم

أو أقل أو أكثر إلا أنه قد سمى دراهم معلومة،

فللمضارب من ذلك مائة فهذه مضاربة فاسدة لا تجوز وللمضارب أجر مثله. (ج 77/ 4)

638 مشاركة المسلم الذمي:

اختلف علماؤنا أيضًا في مشاركة المسلم الذمي في التجارة، فمنع كثير

هو

منهم جواز ذلك لما يحذر من إدخال الربا فيها وما يدينون بتحليله مما حرام في دين، المسلمين وكره آخرون ذلك من غير تحريم، والحجة عندي

توجب إجازتها. (ج 77/ 4)

639 الاختلاف في مقدار الربح

إن اختلف المضارب ورب المال في مقدار الربح، فعلى رب المال اليمين بما يدعيه المضارب من الزيادة على ما يقر به له، وعلى المضارب البينة على الزيادة التي ادعاها، وإن اختلفا في رأس المال، فالقول قول المضارب، وعلى صاحب المال البينة على الزيادة التي ادعاها.

(ج 78/ 4)

شركة العنان

640 تعريفها:

شركة العنان: هو أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وشيء خاص دون غيره مأخوذ اسمه من عن لهم الأمر، أي: اعترض لهم الأمر.

(ج 79/ 4، 80)