كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب «الإيضاح»

641 حكمها:

اتفقوا على جوازها إذا كانت أمثالاً متساوية من جنس واحد من الدنانير والدراهم، وإن كان مال أحدهم دنانير والآخر دراهم، فقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: منهم من رآه جائزًا، وقال بعض: إن هذا لا يجوز. (ج 80/ 4)

642 عدم تساوي رأس المال:

فإن لم يكن مالهما متساويًا؛ مثل: إن كان رأس مال أحد الشريكين ألف درهم، ورأس مال الآخر خمسمائة درهم، وشرطا أن الربح بينهما سواء فهما على شرطهما (ج 82/ 4)

وإن لم يكن بينهما شرط؛ فالربح والوضيعة والدين على رؤوس الأموال.

(ج 83/ 4)

شركة المفاوضة

643 تعريفها:

شركة المفاوضة: هو أن يكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه في الإباحة له، وإن كانت فائدة من ربح أو هدية فهى بينهما، إلا الميراث فإنها لا تدخل في ذلك باتفاق؛ لأن الميراث ليس من كسبهما، وكذلك الدية والمهر لا تدخل في ذلك، والمأخوذ اسم المفاوضة من أفاض كل واحد منهما لصاحبه بما عنده، كما يقال للرجلين إذا اشتركا في الحديث: متفاوضان. (ج 87،86/ 4)

644 أهلية العاقدين:

لا يعقد الرجل إلا مع من تجوز أفعاله من العقلاء البالغين الأحرار، والعبيد بإذن ساداتهم، فإذا تمت عقدة العقيدين فهما بمنزلة رجل واحد فكل ما سعياه فهو بينهما. (ج 91/ 4)