كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

شركة الأبدان

281

شركة الأبدان

645 حكمها:

اختلف أصحابنا في شركة الأبدان على قولين: فأكثرهم أجازها، وبعضهم لم يجوزها، وهذا الاختلاف واقع بين المخالفين والنظر يوجب ندي فساد ذلك؛ لأن الأفعال لا تقع بها المشاركة؛ لأن الشركة إنما تمكن وتصح يحكم بجوازها إذا كانت في أعيان الأموال، وأما في مال وعمل بدن فغير

أن

ممكن أن يحكم بجوازها. (ج 95/ 4)

646 شركة الأب في مال أولاده،

إذا لم يعرف للرجل شيء من المال وقد ثبتت عليه الإفلاس أو لم يثبت، وقد كان له أولاد فتفرقوا في البلاد، وقدم كل واحد منهم بطائفة من المال؛ فوالدهم هو القاعد فيما في أيديهم جميعًا، وإنما جعلوا الوالد هو القاعدة فيما في أيدي أولاده فيما يوجبه النظر؛ لأن الأصل أنهم خدماء أبيهم، وما في يد الخديم الذي هو على هذه الصفة، فالقاعدة فيه المستخدم كالعبيد مع ساداتهم، وأعظم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك

لأب

لأبيك». (ج 98/ 4)

ه الإجازة

647 معناها:

معنى الإحازة: أن يعطيهم أبوهم من ماله شيئًا ويحيزهم عن نفسه، ويقول لهم أو لواحد منهم بعد ما يعطيه ذلك الشيء: أحزتك بهذا الشيء عن نفسي، فكل ما سعيت فهو لك ليس لي فيه شيء، فإذا فعل ذلك فيصير لكل واحد منهم بعد ذلك ما استفاد من المال. (ج 100/ 4، 101)