كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

282

كتاب «الإيضاح»

648 الإحازة للطفل والمجنون

لا تجوز الإجازة للطفل ولا المجنون، إلا أن يحيزهم مع إخوانهم الكبار العقلاء بهبة واحدة ويقبل الكبير عن نفسه وأخيه الصغير والمجنون؛ لأن الصغير والمجنون لا حيازة لهم ولا قبول وما استفاد الولد من غير مال والده من الهبة والميراث، فلا يكون ذلك له، إحازة، ويكون القاعد في ذلك الشيء خاصة. (ج 101/ 4)

649 ما يكسبه الأبناء بعد وفاة أبيهم:

إن سافروا بعد موت والدهم ولم تعرف بينهم قسمة، فاستفاد كل واحد منهم شيئا من المال فهو بينهم على ما ذكرنا في ظاهر الأحكام. (ج 103/ 4)

650 ما يكسبه الأبناء بعد القسمة:

إن اقتسموا شيئًا من أصلهم أو شيئًا مما اشتركوا من الثمار، أو الحيوان أو غير ذلك، فلا تقعد لهم الشركة بعد ذلك، فكل من سعى شيئًا فهو له ولو لم يقتسموا إلا الخبز في القصعة، لأنه يمكن أن تكون تلك الفائدة من حصته تلك. (ج 103/ 4)

651 خروج الأخت بالزواج

الأخت إذا خرجت عن الإخوة بالتزويج، ثم أرادوا القسمة معها فادعت في الحيوان والعروض والحبوب سهمها؛ فإنها لا تلحق شيئًا إلا في الأصل إلا ما كان معروفًا من تركة الميت فيكون لها فيه سهمها. (ج 107/ 4)

652 انفساخ قسمة الشركاء:

إن اقتسم الشركاء الذين قعدت لهم الشركة فخرج في قسمتهم انفساخ؛ فإن الشركة غير قاعدة لهم، فما استفاد كل واحد منهم، فهو القاعدة فيه دون