كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الإحازة
283
شركائه، وأما إن خرج بعد قسمتهم وارث، لم يعرفوا به، فكل ما استفادوه قبل القسمة، أو بعدها فهو بينهم. (ج 109/ 4، 110)
653 إجبار الشركاء بعضهم بعضًا على تعهد مال الشركة: يتواخذ الشركاء على تذكير أشجارهم وتنقيتها وحرثها، وعلى تقويم ما
ان ما
مال منها بالركائز والميدة. وكذلك جناية أثمارهم وحصد زرعهم انهدم من بيوتهم ومنازلهم، وسد ما انثلم من جسورهم لئلا يدخل الضرر على أموالهم من ذلك، وقد قال: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام». (ج 109/ 4، 110)
654 انفراد أحد الشركاء بالتصرف في المال:
لا تجوز معاملة أحد الشركاء فيما اشتركوا دون مرضاة شركائه، إذ لا تحل الأموال إلا برضاء ملاكها، وهذا في شركة المخصوص، وكذلك أيضًا محاللة أحد الشركاء لا تجزئ دون شركائه إلا إن كان أمينًا ويكون الضمان عليه، لأن الأمين حجة في نزوع التباعات. (ج 111/ 4، 112)
وأما الذين قعدت لهم الشركة إذا باع أحدهم من المنتقل الذي كان بينهم، فإنه يعامل فيه ما لم يعرف من شركائه الإنكار، فإن قعد بعد ذلك شركاؤه زمانًا فأنكروا البيع، فإنهم لا يجدون ذلك حين لم ينكروا البيع عند علمهم، وأما الأصل فحتى يبيعوا بأنفسهم أو بأمرهم. (ج 113/ 4)
655 الشركة مع الغائب:
من أشرك مع الغائب مالا؛ فإنه يجب عليه حفظ ما اشترك معه، سواء تركه الغائب في يد شريكه، أو دخل في ملك الغائب بعد غيبته لقوله وكل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وإذا كان ذلك مما يستغل فعلى الشريك حفظ هذه الغلة؛ قال بعضهم: يبيعها كلها، ويقسم الثمن ويأخذ سهمه،