كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

القسمة

287

665 حضور الشيء المقسوم:

من شرط جواز القسمة أيضًا: حضور الشيء المقسوم من أجل الغرر؛ لأنه يمكن أن يكون الشيء معدومًا في حال القسمة، أو زائدا أو ناقصا فتقع قسمتهم على ما لم يعلموه وهو غرر، وهذا في غير الأصل، وأما الأصل فجائز أن يقتسموه، ولو كان غائبًا عنهم إذا علموه. (ج 146/ 4 - 147)

666 أن يكون الشيء معلومًا:

من شرط جواز القسمة أن يكون الشيء معلومًا كالبيع. (ج 147/ 4)

667 الشروط بين المقتسمين:

أما الشروط التي يدخلها المقتسمون بينهم فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». (ج 147/ 4)

668 دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة: إذا استمسك رجل برجل عند الحاكم وادعى عليه أن يقتسما الأصل الذي بينهما بالميراث أو بالهبة أو بالشراء أو غير ذلك؛ فلا يلزم الحاكم أن يسترد له خصيمه الجواب حتى يذكر المدعي بأي وجه اشتركوا به، ليكون على بينة من أمره؛ لأنه يمكن أن يكونوا في ذلك الأصل بوجه لا يحل، ويذكر أيضًا من ورثوا عنه؛ لأن الحاكم لا ينصب الخصومة بينهم إذا كان يعلم مورثهم حتى يعلم بموته؛ لأن اليقين لا يزيله إلا، اليقين وإن لم يعلم مورثهم فليس عليه من ذلك شيء أن يستقضي في حياته أو موته. (ج 154/ 4)

669 اليمين في دعاوى القسمة:

اليمين إنما يلزم المدعى عليه فيما يوجبه النظر إذا لم ينسب إليه الفعل

في شيء يمكن أن يعرفه مما لا تصح فيه البينة ولا يكون غيبا ولا ثابت المعرفة بشرط أن تكون الدعوى للمدعي. (ج 156/ 4، 157)