كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩الرهن
289
673 ما لا يحتاج إلى القرعة:
أما المكيل والموزون فقسمته بالكيل والوزن، ولا يحتاج إلى القرعة
لوجود التراضي في ذلك بين الشركاء (ج 182/ 4)
674 القسمة بين أهل الكتاب:
عمان
أهل الكتاب إذا أتوا إلى الحاكم ليأخذ بعضهم لبعض بالقسمة، فإنه يجبرهم على ما عليه العدل والصواب عند أهل القبلة، لقوله ل لرسوله: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42].
(ج 182/ 4)
675 أحكام القسمة:
القسمة من العقود اللازمة لا يدرك من أراد من المقتسمين نقضها ولا الرجوع، إلا إن طرأ عليها ما يفسخها، ومن الفسوخ الموجبة للفسخ فيها الاستحقاق إذا استحق بعض أسهم الشركاء، فقد انفسخت القسمة في جميع الأسهم، لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس لهم، ولو كان ذلك الشيء
نظائره من
المستحق غبنًا، جاز إليه في سهمه، فلما استحق استوت السهام لأنهم قسموا ما لهم وما ليس لهم. (ج 188/ 4)
الرهن
676 حكمه:
الأصل فيه الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: (283)، وأما السنة فما رواه أبو رافع مولى رسول الله في ارتهانه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي في المدينة، ففيه
دليل على جواز الرهن في الحضر. (ج 200/ 4)