كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠290
كتاب «الإيضاح»
677 أركان الرهن
أما الأركان فهي الراهن والمرتهن والمرهون والشيء الذي فيه الرهن.
(ج 4/ 200)
:
678 صفة الراهن:
أما الراهن فمن صفته أن يكون بالغا عاقلا، سواء كان مالكًا للشيء المرهون أو غير مالك إذا رهنه بإذن، مالكه والخليفة يرهن لمن يلي النظر عليه، إذا كان ذلك سدادًا، ودعت إليه الضرورة، كما يجوز بيعها على أن الرهن أخف من البيع، لأن البيع خروج ملك، والرهن موقوف إلى أجل ما.
(ج 200/ 4، 201)
679 صفة المرتهن:
أما المرتهن فكل من صح أن يكون راهنا أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا. (ج 202/ 4)
680 صفة المرهون:
أن يكون معينًا قابلا للبيع أما المرهون فإنه يصح مخالفا للشيء المرهون فيه، مباح التصرف للراهن لأجل أنه يملكه أو لأجل أنه قام مقام من يملكه مثل إذا كان خليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب، أو لأجل أنه فعل بأمر من يملك، سواء كان قبل الفعل أو بعده إذا وقع على إجازته، ويكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن شرط أن يكون مقبوضا غير ممنوع بحق الغير فيه.
(ج 202/ 4، 203)
681 الشيء الذي يكون فيه الرهن:
أما الشيء الذي يجوز فيه الرهن فهو بالجملة مال مضمون، سواء كان معينًا أو في الذمة، والمعين مثل العارية والمضمون في الذمة مثل أثمان