كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

الرهن

291

المبيوعات وعناء الإجارات وأرش الجنايات ومهور النساء، بشرط أن يكون

هذا كله مفروضا معلومًا. (ج 218/ 4)

682 صفة عقد الرهن:

إذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل وأراد أن يرهن له فيه رهنا، واتفقا على ذلك: الراهن والمرتهن، فإنهما يأتيان إلى الشهود فيقول الراهن لهم فلان ابن فلان له علي عشرون دينارًا أو ثلاثون، ورهنت الفدان الذي بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس رهنا يباع على الأجل وبعد الأجل، وأجل بيع الرهن أو هذا الرهن على أجل هذه

لي

في

مكان يسمى

الدراهم. (ج 221/ 4)

وبالجملة: إن جميع ما يحتاج إلى ذكره في البيع يحتاج إلى ذكره في

الرهن نسقا بنسق. (ج 224/ 4)

683 شروط الرهن:

أ - بقاء الرهن في يده إلى آخر حقه:

مما يجوز أيضًا للمرتهن من شروط الرهن عند عقده أن يقول له الراهن: الرهن في يده إلى آخر حقه، وليس لي بقية أو زيادة إلا في الذهب أو الفضة، إن باعه بنفسه، فله وإن أمر أن يبيعه، فله، وإن لزمني فله، وإن لزم الرهن فله، والمعنى في: إن لزم الرهن فله: إن باع الرهن فله وليس عليه شيء مما تصيبه الآفات من ذلك الرهن. (ج 225/ 4، 226)

ب - موت الراهن والمرتهن

إذا مات الراهن والمرتهن جميعًا جاز لورثة المرتهن بيعه، وذلك فيما

يوجبه النظر. (ج 232/ 4)