كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

كتاب «الإيضاح»

ج ـ ذكر الأجل في الرهن:

أما إن رهنه له إلى أجل كذا، فإنه يكون رهنا بيده، ولا يباع إلى ذلك الأجل، فإذا وصل الأجل انفسخ، ويكون الرهن ـ سخريًا ـ بعدما كان مؤجلًا باتفاق الراهن والمرتهن، وكذلك يكون مؤجلا، بعدما كان سخريا، على هذا

الحال. (ج 233/ 4، 234)

د - الرهن السخري:

الرهن السخري الذي لم يشترط الراهن والمرتهن في عقد رهنه بيعه عند الأجل، ولا بعده إذا ماتا جميعًا، جاز لورثة المرتهن بيعه، ومنهم من يقول: يجوز بيعه إذا مات أحدهما، وكذلك أيضًا النسل الذي حدث بعد الرهن في الحيوان، حكمه كحكم الرهن السخري عندهم في الوجوه التي ذكرناها. (ج 235/ 4)

يرهنه

هـ ـ الرهن في الدين العاجل:

إذا كان الدين عاجلًا، وأراد الراهن أن يرهن فيه الرهن للمرتهن، فإنه

له

رهنا يباع متى شاء المرتهن باعه، وإن وقت له وقتا يبيعه فيه، فلا يجوز ذلك الرهن، وذلك فيما يوجبه النظر. (ج 236/ 4)

و - رهن الحيوان:

يجوز رهن الحيوان وبيعها وهبتها وإصداقها والوصية بها دون ما في بطونها، إذا استثناه الراهن، لأن الحمل غير الأم، فجاز استثناء الراهن.

(ج 238/ 4)

ز ـ ألا يباع الرهن قبل الأجل:

لا يجوز في شروط الرهن أن يجعلاه رهنا يباع قبل الأجل، كما لا يجوز

أن يأخذ دينه قبل الأجل. (ج 239/ 4)