كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الرهن

293

ح - الانتفاع بالرهن:

لا يجوز أيضا في شروط الرهن أن يجعلا في شروطهما أن يكون للمرتهن أكل الغلات التي تكون في الرهن وسكنى الدور والبيوت، وركوب الدواب، واستعمالها في منافعه وشرب ألبانها، والانتفاع بشيء من أداة الرهن، ولا يجوز في الرهن شيء من هذه الشروط؛ لأن هذه الشروط تؤول إلى الربا، لأخذ المرتهن أكثر من حقه. (ج 239/ 4)

ط ـ إغلاق الرهن:

لا يجوز من الشروط إذا تراضيا على أن دين المرتهن في الرهن، فما زاد منه على حقه فهو له، وما نقص فلا يتبع فيه الراهن؛ لأن هذا نوع من المخاطرة، وأكل الأموال بغير حق، وهو معنى قوله: «لا يغلق الرهن».

(ج 4/ 240)

684 غلات الرهن

اختلفوا في غلات الرهن ونمائه قال بعضهم: هي معقولة مع الرهن، لا يذهب المال لذهابها، ومنهم من يقول: هي مثل الرهن في جميع الوجوه، ومنهم من يقول في النماء والغلات هي لصاحبها لم تدخل في الرهن، ولا يمنعه المرتهن. (ج 241/ 4، 242)

685 جعل الرهن في يد الوكيل

يجوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا على أن يجعلا بينهما رجلًا عدلا يكون

الرهن بيده، كما يكون رهنا بيد المرتهن، ويكون له من الشروط مثل ما يكون

للمرتهن. (ج 248/ 4)