كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤294
كتاب «الإيضاح»
أحكام الرهن
686 فسخ الرهن:
إن قال المرتهن للراهن: قد انفسخ رهنك، أو تبريت من رهنك، فلا يشغل الراهن بقوله؛ وذلك لا يرجع الرهن إلى الراهن إلا باتفاقهما جميعًا، في قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم: يرجع الرهن إلى الراهن ويحكم عليه بالمال الآن. (ج 259/ 4)
687 هبة وبيع مقام الرهن
كذا
يجوز عند شيوخ أهل جادو هبة مقام الرهن؛ وهو أن يقول الراهن للشهود عند الإشهاد عليها: لفلان بن فلان علي وكذا الشيء يسميه، أجله إذا كان له أجل، ثم يقول لهم بعد ذلك: الفدان الذي لي في
ويسمي مکان
يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس وهبته له هبة مقام الرهن. وكذلك بيع مقام الرهن أن يقول له: بعته له بيعًا مقام الرهن بكذا
وكذا. (ج 261/ 4)
وهبة مقام الرهن وبيعه لا ينفسخ باستنفاع المرتهن منه، ولا يذهب ماله، وهو أسوة بين المرتهن وغرماء الراهن إذا أفلس ومنهم من يقول: هبة مقام الرهن وبيع مقام الرهن مثل الرهن فيما ذكرنا. (ج 262/ 4)
688 رهن في رهن وعوض في رهن:
لا يجوز رهن في رهن ولا عوض في رهن؛ لأنه إذا استحق الرهن من يد المرتهن أدرك على الراهن أن يرهن له ما يستوثق به في ماله، وإذا كان اتفاقهما أول عقد أخذ الدين على ذلك، أو يعطي ماله، وليس الرهن بيد
المرتهن بالملك، فيدرك عليه العوض. (ج 269/ 4، 270)