كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

296

كتاب «الإيضاح»

أن يمسها أو وقعت بينهما حرمة، فهو رهن لنصف الصداق الذي هو ثابت للمرأة، إذا اشترطت أن الرهن في يدها إلى آخر حقها، لأن نصف الصداق مرجوع إلى الراهن الذي هو الزوج بالطلاق. (ج 279/ 4)

693 جعل الرهن أجرة للأجير

عمان

كذلك الأجير أيضًا على العمل إذا رهن له رب العمل رهنا بأجرته قبل تمام العمل، ثم بدا لهما، أو لأحدهما قبل تمام العمل، فالرهن ثابت على حاله للأجير بجميعه في الذي استحق بعمله من الأجرة إذا اشترط عليه أن الرهن بيده إلى آخر حقه. (ج 280/ 4)

694 ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن:

- إصلاح الرهن:

أول ذلك إصلاح الرهن، وفي الأثر: وإذا رهن رجل لرجل أرضا فأراد المرتهن إصلاحها، فلا يمنعه الراهن من ذلك، وذلك مثل: الحرث وبنيان ما انهدم من المساكن، وسد ما انثلم من جسور الفدادين والبساتين.

وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الرهن فيما ذكرنا، فلا يمنعه المرتهن من

إصلاحه؛ لأن هذا كله صلاح الرهن. (ج 282/ 4، 283)

ب - بيع الرهن:

كذلك أيضًا لا يجوز للراهن في الرهن بيع، ولا هبة، ولا صداق

ولا كراء، ولا قسمة. (ج 285/ 4)

ج - عتق الرهن:

أما إذا كان الرهن عبدا أو أمة، فأعتقه الراهن أو دبره، جاز عتقه وتدبيره إذا كان في قيمته فضل عن الدين الذي رهن فيه، ويرجع المرتهن على الراهن