كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧أحكام الرهن
297
بحقه، وإن لم يكن في ثمنه فضل على الدين الذي رهن فيه، فلا يجوز عتقه
إياه، ولا تدبيره. (ج 286/ 4، 287)
د - دفع الراهن الرهن صداقًا:
إذا رهن رجل لرجل فدانًا معروفًا، ثم تزوج الراهن امرأة، وأصدقها نصف ماله في الأصل، فلا تدخل المرأة فيه بصداقها إذا لم تكن فيه زيادة عن
مال المرتهن، لأن حق المرتهن متقدم فيه. (ج 289/ 4)
695 ما يكون على الراهن من الحقوق في الرهن إن على الراهن جميع مؤونة الرهن، وما يحتاج إليه، لأنه مالكه وصاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لصاحبه غنمه وعليه غرمه». (ج 292/ 4)
وبالجملة: إن على الراهن جميع ما يحتاج إليه الرهن وجميع ملازمه وجميع مضراته التي يؤخذ بنزعها من حائط مائل أو شجرة مائلة وما أشبه
ذلك. (ج 295/ 4).
696 امتناع الراهن عن إصلاح الرهن
الأصل في ذلك: أن جميع ما يحتاج إليه الرهن، مما يكون فيه هلاكه
عند الترك، إذا فعله المرتهن بماله عند امتناع الراهن من ذلك فإنه يدركه عليه.
(ج 299/ 4)
697 ما يكون على المرتهن
أ
ما يحفظ به الرهن:
أول ذلك على المرتهن حرز يحرز الرهن كيف شاء، وعليه الموضع الذي يكون فيه، وأشكال الحيوان وقيودها، لأن هذا من تمام الحرز لقوله تعالى: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]. (ج 301/ 4)