كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨298
كتاب «الإيضاح»
ب ـ رد الرهن إلى الراهن:
كذلك أيضًا على المرتهن رد الرهن إلى الراهن إن انفسخ من يده بوجه من الوجوه، مثل: إن تبرأ منه، أو وضع حقه على الراهن، أو استوفى منه دينه، أو وهب دينه ذلك لرجل آخر، أو حوله الراهن على من كان له عليه دينه، فإنه في هذا كله ينفسخ الرهن. (ج 302/ 4)
ج - ضمان الرهن:
على المرتهن أيضا مصيبته لقوله صلى الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه»، وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة واختلف أصحابنا في الرهن إذا ضاع في يد المرتهن، فقال بعضهم: لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمته، أو نقص، وقال آخرون يترادان الفضل بينهما، وقال آخرون: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن.
وإن زاد كان المرتهن أمينًا في الرهن ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن. (ج 309/ 4)
698 ما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن
أ ـ الانتفاع بالرهن:
مما لا يجوز له أن يفعله الانتفاع بالرهن فإنه ليس بمأذون له في ذلك،
:
وإن استنفع بالرهن الذي بيده فقد انفسخ من يده، ويكون عليه غرم ما استنفع
به؛ لأن الرهن بمنزلة الأمانة. (ج 326/ 4)
ب ـ التعدي على الرهن:
إذا تعدى، أو فعل ما ليس له أن يفعله؛ خرج من حد الأمانة إلى حد الضمانة، وصار متعديًا بفعله ذلك وانفسخ من يده حين خرج عن حكمه
الأول.