كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

أحكام الرهن

299

ومنهم من يقول: لا ينفسخ الرهن باستنفاعه منه، ويكون قيمة ما

استنفع قضاء من حقه. (ج 326/ 4)

699 ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن

أ - بيع ثمار الرهن:

إذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة؛ فجائز للمرتهن أن يبيعها للراهن، ولا يضيق عليه الاستقصاء في ثمنها، كما يستقصيه إذا أراد لغيره من الناس من قبل أن الرهن له، وإنما جاز له أن يبيع الثمار على الأشجار؛ لأن ذلك أصلح لهما. (ج 335/ 4)

ب - الإمساك بالراهن إذا أكل من ثمار الرهن:

للمرتهن أن يستمسك بالراهن بالتعدية إذا أكل من ثمار الرهن، أو أخذ منه شيئًا، ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة؛ لأنه خصيم فيما في يده،

والراهن ممنوع بحق المرتهن.

وكذلك غير الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية. (ج 338/ 4)

ج - معاشرة الزوجة إن كانت

هي

الرهن:

إذا رهن رجل لرجل خادمًا، وهي امرأة المرتهن قبل ذلك، فله أن يطأها بعد الرهن وإن كان لم يطأها قبل ذلك، ولا يضر بماله شيئًا بدخوله عليها؛ لأن ذلك من حقوق الزوجية، فلا يضر بالرهن شيئًا ولا يمنعه الراهن؛ لأن الرهن لا يحرم ما هو حلال في حق الغير. (ج 341/ 4)

د - بيع الرهن:

إذا كان الرهن في يد المرتهن فأراد بيعه بعد حلول أجله، وهو دار، أو فدان، أو بستان، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فإنه يأتي للحاكم فيقول له: فلان