كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

أحكام الرهن

ز ـ البيع بغير الدنانير والدراهم:

أثمان

لا يباع جميع المرهون إلا بالدنانير والدراهم، إذا لم يكن فيه الشرط أن يباع بغير ذلك؛ لأن أصل البيع أن يكون بالدنانير والدراهم، وهي الأشياء، والأشياء مثمنات لها. (ج 353/ 4).

ح - بيع الرهن نسيئة:

إذا وكله يبيعه له، ولم يشترط عليه أن يبيعه نقدًا ولا نسيئة ولا بعروض، فباعه بدراهم أو بدنانير بنقد، فذلك جائز باتفاق، وإن باعه بنسيئة بدنانير أو دراهم، ففي ذلك خلاف بين أصحابنا، فبعضهم ضمنه الثمن، وبعضهم أجاز له

الفعل. (ج 354/ 4، 355)

ط - هبة الرهن:

إذا وهب المرتهن الرهن هبة، واشترط الثواب فلا تجوز هبته، ولو مع شرط الثواب وكذلك إذا كان الرهن، عبدا، فكاتبه فلا تجوز كتابته إياه - ولو كاتبه بأكثر من ثمنه - لأنه لم يؤمر بذلك، فإذا فعل ما لم يؤمر به، خرج من حد الأمر. (ج 357/ 4، 358)

ي - بيع الأصل:

لاسع

يبيع الأصل إذا كان يجد في الثمار وفاء لحقه، وكذلك إذا كان الرهن حيوانا، وكان في غلته وفاء لحقه دون بيع الحيوان، فلا يبيع الحيوان بعدما كان يجد وفاء حقه في غلتها من: سمن أو لبن أو جبن أو صوف أو ما أشبه من الغلة. (ج 359/ 4)

ذلك

700 اختلاف الراهن والمرتهن ودعاويهما في ذلك:

ذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في الرهن أو في الحق. فإذا اختلفا، كان القول فيه قول المرتهن؛ لأنه أمين فيما في يده، وعلى الراهن