كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

كتاب «الإيضاح»

البينة، وإن اختلفا في الحق كان القول قول الراهن، وعلى المرتهن البينة؛ لأنه مدع على الراهن. (ج 364/ 4)

الشفعة

701 حكمها:

الشفعة واجب الحكم بها، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بصقبه»، يعني: بشفعته، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل له شريك في دار أو ربع، فأراد أن يبيعها، فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى». (ج 370/ 4، 371)

702 معرفة المشفوع فيه:

اتفقوا أن الشفعة في الأصول والعقارات من الدور والبيوت والفدادين، والمزارع، والبساتين، والأجباب، والصهاريج والحمامات، والأنادر، والغيران، وما أشبه ذلك من الأصول.

والدليل على هذا: ما روي أنه قال: «الشفعة للجار، ما لم تقسم، وتقع الحدود»، فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا لا يوجد إلا فى الأصول. (ج 373/ 4، 374)

703 معرفة الشافع:

الأصل في ذلك قوله: «الجار أحق بصقبه»، وقوله: «الشفعة للجار، ما لم تقسم»، فإذا قسمت، وضرب الحدود فلا شفعة، وفي الأثر: الشفعة للجار الخليط دون الملاصق، فإذا وقعت الحدود بين الشركاء،

فلا شفعة. (ج 376/ 4)