كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢كتاب «الإيضاح»
البينة، وإن اختلفا في الحق كان القول قول الراهن، وعلى المرتهن البينة؛ لأنه مدع على الراهن. (ج 364/ 4)
الشفعة
701 حكمها:
الشفعة واجب الحكم بها، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بصقبه»، يعني: بشفعته، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل له شريك في دار أو ربع، فأراد أن يبيعها، فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى». (ج 370/ 4، 371)
702 معرفة المشفوع فيه:
اتفقوا أن الشفعة في الأصول والعقارات من الدور والبيوت والفدادين، والمزارع، والبساتين، والأجباب، والصهاريج والحمامات، والأنادر، والغيران، وما أشبه ذلك من الأصول.
والدليل على هذا: ما روي أنه قال: «الشفعة للجار، ما لم تقسم، وتقع الحدود»، فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا لا يوجد إلا فى الأصول. (ج 373/ 4، 374)
703 معرفة الشافع:
الأصل في ذلك قوله: «الجار أحق بصقبه»، وقوله: «الشفعة للجار، ما لم تقسم»، فإذا قسمت، وضرب الحدود فلا شفعة، وفي الأثر: الشفعة للجار الخليط دون الملاصق، فإذا وقعت الحدود بين الشركاء،
فلا شفعة. (ج 376/ 4)