كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤304
كتاب «الإيضاح»
المشركين، فلا يدركها عليه إلا بما يدركها على الموحدين، ولا يدركها
الذمي على المسلم على كل حال. (ج 391/ 4)
708 شفعة الولد على ولده: الع
لا يدرك أيضا الولد الشفعة على والده فيما اشتراه، لحرمة الأب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك»، وكذلك ما باعه الوالد أيضًا، لا يدرك الولد فيه الشفعة، لئلا ينتقض فعل أبيه ومنهم من يقول: يدركها فيما باعه أبوه، ويدركها جميع القرابة بعضهم على بعض. (ج 392/ 4، 393)
709 شفعة خليفة الغائب واليتيم: خليفة الغائب، واليتيم، والمجنون والأبكم، والوصية لا يدركون الشفعة لما باعوه من هذه الأموال التي في أيديهم، لأن الشفيع لا يكون بائعا، وإنما يكون من يجوز أن يكون مشتريًا، والرجل الواحد لا يجوز أن يكون بائعا شفيعًا، كما لا يكون مشتريا. (ج 394/ 4)
10 معرفة المشفوع عليه:
المشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء، أو ما يقوم مقام الشراء؛ مثل: هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة، وكذلك القضاء في الحقوق، لأنه بيع من البيوع. (ج 399/ 4)
711 عقوبة قاطع الشفعة:
بلغنا أن الجنة ريح
يوجد مسيرة رة خمسمئة عام، ولا يريحه جاهل،
ولا قاطع شفعة، ولا امرأة لغير إذن وليها.
وقال أبو محمد وافي بن عمار عن بعض أشياخنا، أنه قال: لو أن