كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

الشفعة

305

المشتري وضع رجلًا في الأرض، ورجلا في السماء طلبًا لقطع شفعة

الشفيع، ما قدر على ذلك. (ج 403/ 4)

712 صفة أخذ الشفعة وبماذا يأخذها؟

أما صفة أخذها، وبماذا يأخذها؟ ففي الأثر: وإذا أراد الشفيع أن يأخذ شفعته، فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري، ومعه أمينان، فيقول له: إنك اشتريت أرض فلان ولي شراؤها بالشفعة، وقد أخذت شفعتي، مالك، فيعطيه الثمن الذي اشتراها به إن عرفه بلا زيادة ولا نقصان.

(ج 405/ 4)

وهذا

713 الزيادة أو النقصان في مال الشفعة:

إن أعطاه أقل من الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته الشفعة، فإن أعطاه

أكثر من الثمن الذي اشتراها به، فقد فاتته أيضا، وقيل بأن لا تفوته إذا رمى له

أكثر من الثمن الذي اشتراها به (ج 406/ 4).

714 طلب البينة من المشتري:

شفعة،

:

في الأثر: وذكرت أن رجلًا طلب إلى آخر، فقال له: اشتريت ما لك فيه فادفع لي مالي، فإن قال له الشفيع: لا علم لي بما ذكرت، فله ذلك،

وعلى الآخر البيان لما يدعيه. (ج 408/ 4)

715 تأخير الشفيع الثمن إلى أجل:

إن اشترى المشتري بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فإنه يأتيه الشفيع بذلك الثمن، فيريه إياه، ثم يقول: أخذت شفعتي، وهذا في يدي، فإذا حضر الأجل أعطيته إياك، ثم يرد الثمن، فإذا بلغ الأجل الذي بينهما، فيأتيه، ويعطيه إياه.

(ج 414/ 4)