كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

أحكام الشفعة

309

فإذا جوزه جاز، ولو لم يرض المطلوب، لأنه صدر ذلك منه برضاه، وإنما

تعلق الجواز إلى الطالب.

والأموال لا تترك عن المطلوب بها إلا بعقد يوجب إخراج ملك من

مالك إلى من انتقل إليه. (ج 451/ 4).

724 الثمن الذي يدفعه الشفيع إذا باعها المشتري

إن اشترى رجل أرضا بعشرة دنانير ثم باعها لآخر بعشرين دينارا، وباعها الثاني للثالث بثلاثين دينارًا، فأراد الشفيع أخذ شفعته؛ فله أخذها من أيهم شاء، من الأول، أو الثاني، أو الثالث بالثمن الذي اشتراه به دون غيره، ولو كانت الأثمان مختلفة. (ج 456/ 4)

725 ما أنفقه المشتري على محل الشفعة:

في الأثر: وإذا اشترى رجل من رجل أرضا، ولها شفيع، ثم عمل المشتري فيها عملا كثيرًا من بناء، أو حرث، أو حفر أنهارًا وأجبابًا أو آبارًا ومغارات، أو عنى فيها عناءً كثيرًا، ثم أخذ الشفيع شفعته بعد ذلك، فلا يدرك عليه المشتري أجر ما عنى من عمل في قول الشيخ.

وقال أبو محمد وافي بن عمار له أجر عناه؛ لأنه ليس بمتعد. (ج 459/ 4)

726 تغير أرض الشفعة:

:

إن تغيرت أرض الشفعة في يد المشتري قبل أن يأخذ الشفيع شفعته، فإنه لا يخلو أن يكون تغيير نقصان، أو تغيير زيادة.

فإذا كان تغيير نقصان، فلا يخلو أن يكون التغيير من قبل الناس، أو

من قبل الله.