كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

310

كتاب «الإيضاح»

فإن كان من الناس، ثم أخذ الشفيع الشفعة، فإنما على الرجل أن يعطي قيمة ما أفسد للشفيع دون المشتري؛ لأن الشفعة له.

وإن كان النقصان من قبل الله، ثم أراد الشفيع الشفعة، فعليه أن يعطي

الثمن.

للمشتري جميع وإن كان التغيير من قبل الزيادة فإنها لا تخلو أن تكون تلك الزيادة من تلك الأرض، أو من خارج، فإن كانت من الأرض فهي للشفيع، وإن كانت من خارج، فهو للشفيع إذا كان النقض والفسائل من تلك الأرض منه ولا يدرك أيضا عناه للمشتري، والذي أدخله فيها من غيرها من النقض والفسائل فليخرجه منها إذا أخذ الشفيع شفعته إلا إن اتفقا عليه وتركه بقيمته. (ج 460/ 4، 461)

727 دعاوى الشفيع والمشتري واختلافهما:

أ ـ اختلاف البائع والمشتري:

إذا اختلف البائع والمشتري على الثمن، فقال البائع: بعت لك بمائة وقال المشتري: لا بل بعت لي بخمسين فاختصما على ذلك، فأتى على المشتري ببينة ما يدعيه ثم أراد الشفيع أخذ الشفعة، فإنما عليه المائة التي أخذها البائع من المشتري بشهادة العدول ولا يؤخذ بقوله للبائع: بعت لي بخمسين؛ لأن العدول أولى من قوله. (ج 463/ 4)

وفا

ب - اختلاف الشفيع والمشتري ـ

:

إن اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن، فعلى المشتري البينة؛ لأن عليه بيان ذلك، ويجزيه الخبر؛ لأن ذلك منه بيان شيء ثابت باتفاقهما، ولكن اختلافهما في المقدار، وإن لم تكن البيئة للمشتري فعليه اليمين أيضا؛ لأنه هو الذي باشر الفعل. (ج 463/ 4)