كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣١

31

وقال بعضهم: الجلالة هي

التي

عاشت بالنجس ولم تخلطه بشيء من

المرعى ثلاثة أيام أو أكلت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ولو مرة واحدة.

(119/ 12)

34 الماء إذا خالطه زعفران

وغيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبًا، وغيرت إحدى أوصافه فإنه طاهر غير مطهر، وقال بعضهم: طاهر مطهر ما لم يكن التغيير عن طبخ، وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق، والعرب تفعل بالمطلق ما لا تفعله بالمقيد. (ج 119/ 1)

35 نواقض الوضوء:

الذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء: حدث، ونوم، وفعل.

الحدث: نجاسة خرجت من مخرجيه، أو من أحد مخرجيه، أو من داخل بدنه، مثل: البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والمني، والدم، والطهر من النساء، وسلس البول، وكل دابة ورطوبة تخرج من مخرجيه والقيء والرعاف، وكل دم فائض يخرج من جرح أو قرح أو ما أشبه ذلك، والدليل على هذا الكتاب والسُّنَّة والإجماع. (ج 124/ 1، 125)

36 النوم الذي ينقض الوضوء:

اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، قال بعضهم: النوم حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس أن النبي لي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى ثلائًا». وما روي عنه أيضا قال: «العينان وكاء الشه فإذا نامت

يغسلها

العينان انطلق الوكاء». وقال آخرون: النوم كله لا ينقض الوضوء، إلا نوم الاضطجاع. (ج 131/ 1، 132)