كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٣١٤314
كتاب «الإيضاح»
738 هبة الاطمانية:
هبة الاطمانية، وفي الأثر: وأما إن أقرت بالهبة، وادعت أنها هبة الاطمانية، فعليها بيان ذلك، وقد اتفق الشيوخ أن هبة الاطمانية لا تنفع، ولا تضر الواهب إلا في وجه واحد، إذا وهب الولد ماله خيفة أن يأكله أبوه بالحاجة، ينفع الولد في ذلك ولا ينصت إلى الأب. (ج 500/ 4)
739 هبة التوليج
إن كانت هبته هبة التوليج، فهذا أوفق ما أخذ به، وما استعملوه، وإن كان قيل فيها غير ذلك عن الشيخ أبي زكرياء اللالوتي: أن تكون الهبة جائزة ماضية، ولا يكون في المال هبتان ولا بيعتان. (ج 500/ 4)
740 هبة العمرى والرقبى والسكنى
:
في الأثر: قلت: فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى، قال ابن عبد العزيز: إن كان معنى الرقبى على معنى العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، فهي لك، عمرى، ولك، رقبي ولك سكنى على أنها لك حياتك، فقد قال أبو عبيدة: رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس، أنه من عمر شيئًا، فهو له ولورثته من بعده.
قال ابن عبد العزيز: وكان غيره من الفقهاء لا يجيز ذلك، ولا يراه للورثة من بعده، وكان إبراهيم ممن يقول: العمرى إذا مات الذي أعمرها، فهي راجعة إلا أن يقول: هي لك ولعقبك، وقول إبراهيم أعدل عندي. (ج 502/ 4، 503)
741 حكم هبة العارية:
أما التي تسمى عارية، فهي جائزة بالسُّنَّة، والسبب في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه، فأبى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: «عارية مضمونة
مؤداة». (ج 505/ 4)