كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

كتاب «الإيضاح»

الوصايا

745 حكمها:

الوصية للأقرب واجبة على كل إنسان بالغ صحيح العقل، إذا كان له مال يوصي به، والدليل على وجوب ذلك: قول الله وال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. (ج 514/ 4)

746 الحقوق التي تجب الوصية بها:

هذه الحقوق التي تجب عليه الوصية بها، ويكون هالكًا إذا ترك الوصية بها، مثل إذا ترك الوصية بالزكاة، إذا وجبت عليه، أو الحج إذا وجب عليه، أو ما كان عليه من أموال الناس بالتعدي.

جميع

وأما المعاملات والأمانات فإذا كانت الشهادة عليها فلا يحكم عليه

بالعصيان إن لم يوص بها، وأما إن لم تكن عليه الشهادة، ولم يعلم بها ففيها

اختلاف. (ج 516/ 4)

747 الوصية بحقوق

الله تعالى:

الحقوق التي بينه وبين الله من المغلظات والكفارات والعتق والأموال

التي لا تنسب لأحد من الناس، من وجوه الأجر كلها والمسكنة، إن لم يتنصل من ذلك في حياته حتى مات ولم يوص بها فقد عصى ربه، وقيل: إن أمره إلى الله إذا ترك الوصية بمثل هذا كله فلا يحكم عليه بالعصيان. (ج 517/ 4)

748 نسيان الوصية:

لا يسعه نسيان الوصية للأقرب، ولا نسيان الوصية بالحج والزكاة عند لأن ذلك تضييع منه، وكذلك نسيان التعدي وجميع

بعضهم؛

المعاملات