كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

318

كتاب «الإيضاح»

751 ما تجوز به الوصية (جنس الموصي به وقدره):

أ ـ جنس الموصي به:

أما جنسه، فإنهم اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال، واختلفوا في

المنافع. (ج 530/ 4)

ب ـ قدر الوصية:

وأما القدر، فإن العلماء اتفقوا على ألا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثته، واختلفوا فيما دون الثلث، قال بعضهم: بالربع، وآخرون بالخمس، والمأخوذ به الثلث كما ذكرنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله لكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم». (ج 534/ 4)

752 من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

تجوز الوصية لجميع الناس من أهل التوحيد، إلا الوارث وعبده

والقاتل وعبده.

وأما الوارث لا تجوز له الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». (ج 536/ 4) وعبد الوارث بمنزلته؛ لأنه ماله، ووصيته، ولذلك لا تجوز الوصية لعبد الوارث، كما لا تجوز لوارث الميت، وكذلك أيضًا عبده، لا تصح له الوصية، لأنها راجعة إلى الورثة ولا وصية لوارث. (ج 537/ 4)

وأما القاتل فلا تجوز له الوصية، كما لا يصح له الميراث؛ لأنه تعجيل إلى شيء يحل له في وقت ما، فتعجل إليه قبل وفاته، فحرمه عقوبة له.

(ج 538/ 4)

وأما المشرك: فقد قال بعضهم لا يعطى المشرك من الوصية شيء

كالميراث. (ج 539/ 4)