كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

الوصايا

319

753 أنواع الوصايا:

أ - الوصية للأقرب:

أول ذلك: الوصية للأقرب وهي واجبة كما ذكرنا.

ويوصي الرجل من ثلث ماله لأقاربه بما شاء، وأدنى ما يوصي

به

لأقاربه أربعة دراهم، وهي ربع دينار فصاعدا، وهي أدنى صدقات النساء.

(ج 541/ 4، 542)

ب ـ إذا خص المورث أحد أقاربه:

إذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير، ثم أوصى لجملة أقاربه بمائة دينار، فلصاحب العشرة تلك العشرة التي استخصه بها، ثم ينزل مع جملة الأقربين في المائة التي أوصى بها لجملة الأقربين، فيرث معهم فيها،، وقال بعضهم: يرث غيره من الأقارب، هم أولى بالمائة حين استخص هذا بالوصية الأولى، وقال بعضهم: جميع الوصية لهذا المستخص حين استخصه الميت بهذه الوصية الأولى تكون له الوصية الأخيرة. (ج 548/ 4)

ج - الوصية للأجنب:

إذا أوصى الرجل للأجنب، ولم يوص للأقرب، فإن الشهود يشهدون للأجنب على الورثة بالوصية من غير حضور الأقرب، ويحكم له الحاكم أيضًا بغير حضوره، ويعطيها له الورثة من غير حضوره، ولا يشهد الشهود للأقرب إن دعاهم للشهادة بغير أمر الأجنبي، ولا ينصب الحاكم الخصومة بين الأقرب والورثة على تلك الوصية بعدما أخذها الأجنب. (ج 556/ 4)

754 الوصية التي تخرج من الكل والتي تخرج من الثلث

أول ذلك كفن الميت من جميع ماله وهو قبل الديون، لقوله، في ميت مات بحضرته: كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما»، وأضافهما إليه، وهو